• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرار القضائي يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا ومقنعا لاطراف الدعوى سواء تعلق ذلك بالمساملة أو نفيها

إذا أغفل الحكم الرد على دفع جوهري مؤثر في النزاع، أو بني على قرائن غير كافية لإثبات النسبة، عُدّ قاصراً في التسبيب ومستوجباً للنقض.

نص الاجتهاد

القرار القضائي يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا ومقنعا لاطراف الدعوى سواء تعلق ذلك بالمساملة أو نفيها المناقشة: من حيث أن المخالفة المسندة للطاعنين زياد و علي هي استيراد سيارة مهربة وذلك بناء على الضبط المنظم بالقضية موضوع الملف الجزائي رقم 1038 / 92 أمانة حمص ومن حيث أن محكمة البداية في حمص قررت مسؤولية المطعون ضدهما زايد وعلي عن المخالفة المذكورة وقضت بمصادرة السيارة نوع رينو رقم 1038 / 92 أحمص ولدى استئناف الجهات الثلاث للقرار المذكور قررت محكمة الاستئناف رد الدعوى عن المستأنف زیاد و تصديق ما عدا ذلك من فقرات .ومن حيث أن أطراف الدعوي الثلاث لم يقبلوا بالقرار المذكور كانت هذه الطعون المشار اليها ومن حيث أن القرار المطعون فيه قضي بعدم مساءلة المستأنف الطاعن زياد عن المخالفة المنسوبة إليه لعدم الثبوت ولم يتصد للسبب الذي أثار في لائحة استنفاقه والمتعلقة بالحجز الإحتياطي الملقى على أمواله المنقولة وغير المنقولة من قبل السيد وزير المالية بموجب القرار رقم 574/ج تاریخ 16/ 12 / 1992 بحسبان أن هذا الحجز ناجم عن المخالفة المذكورة ويزول بزوالهما الأمر الذي يجعل هذا السبب نانلا من القرار المطعون فيه وبموجب نقضه لهذه الناحية ومن حيث ان تقرير علم مساءلة المتساقف عليه المستأنف زياد عن المخالفة يجعل معه المطالبة بالتضامن في غير محله القانوني بعد انحصار آثارها بالمستأنف عليه علي مما يستوجب رد الطعن المرفوع من الادارة ومن حيث أن القرار المستأنف لم يتعرض للدفع المتعلق بنظامية السيارة التي كان بجوارها المتسأنف الطاعن علي عند ارتكاب مخالفة التهريب ومشى علاقتها بالسيارة التي عثر عليها في مستودع الجمارك وان مجرد العثور على سيارة مهرية من نفس النوع لا يشكل دليلا قاطعا على أن السيارة التي كان يقودها الطاعن علي في السيارة المهربة بحسبان أنه أقر بنظاميتها واستنجارها من المطعون ضده زيد والذي أفاد بدوره أنه أجره السيارة المذكورة. ومن حيث أن القرار القضائي يجب أن يكون معللا تعطيلا كافيا ومقتعا لأطراف الدعوى سواء تعلق ذلك بالمساملة أو نفيها الأمر الذي يجعل الطعن المنار من قبل الطاعن علي نقلا من القرار المطعون فيه ايضا . لذلك تقرر بالإجماع : 1 – نقض الحكم كما سبق بيانه .