• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجود المدعى عليه في المحل أثناء مبادرة البضاعة كصيانغ في المحل لا يجعله مسؤولا عن البضاعة باعتبار أنه يعمل لدى صاحب المحل ويأتمر بأمره وهو

مجرد وجود العامل في المحل عند ضبط البضاعة لا يكفي لإسناد المسؤولية إليه عن المخالفة الجمركية ما لم يثبت أن البضاعة عائدة له أو أنه اشترك فعلاً في التهريب أو علم بمخالفته على نحو يوجب مساءلته.

نص الاجتهاد

وجود المدعى عليه في المحل أثناء مبادرة البضاعة كصيانغ في المحل لا يجعله مسؤولا عن البضاعة باعتبار أنه يعمل لدى صاحب المحل ويأتمر بأمره وهو ليس ملزما للتحقق من نظامية البضاعة المناقشة: حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليهما هي الاستيراد تهريب لضاعة وقد انتهى الحكم إلى مساءلة المدعى عليه عثمان باعتباره صاحب المحل وقد أقر بعائدية البضاعة إليه و عدمساءلة المدعى عليه الأخر خالد بعتبار انه يعمل لدى المدعى عليه الأول وانكر علاقته بالبضاعة كما أن المدعى عليه عثمان قد أقر بالضبط المنظم بعاندية البضاعة إليه و عدم علاقة المدعى عليه خاك بها ولعدم قناعة الأدارة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن وحيث أن هذا الذي انتهت إليه المحكمة ينسجم مع أدلة الفضية ويتوافق أحكام القانون بعتبار أن البضاعة ليست عائدة للمدعى عليه خالد ولا علاقة للمذكور بها وانما هي عادة للمدعى عليه عثمان وأن وجود المدعى عليه خالد بالمحل أثناء مصادرة البضاعة كصانع في المحل لا يجعله مسؤولا عن البضاعة باعتبار أنه يعمل لدى المدعى عليه عثمان وباتمر بأمره وهذا ليس ملزما للتحقق من المدعى عليه عثمان عما اذا كانت البضائع التي يضعها بالمحل نظامية ام لا ولم يقم دليل على اشتراكه بمخالفة التهريب وحيث أن الجهة الطاعنة لم تدل بسبب ينال من القرار بالنسبة للمدعى عليه المحكوم عليه عثمان ممايجعل أسباب الطعن في غير محلها ولا تنال من الحكم المطعون فيه لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن موضوعا.