عدم تنفيذ التعهّد بإخراج السيارة المدخلة مؤقتاً إلى القطر يجعل المخالفة الجمركية ثابتة، ويترتب عليه الحكم بالغرامة وبالتسليم أو المصادرة أو دفع القيمة بحسب وجود السيارة ومكان حجزها.
إذا كانت السيارة مدخلة إلى القطر مؤقتا ورغم التعهد بإخراجها إلا أن ذلك لم يتم فإن المخالفة الجمركية تكون ثابتة بحق المخالف ويتوجب الحكم عليه بالغرامة وتسليم السيارة أ وبدفع قيمتها المناقشة: النظر في الطعنلما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي عدم تسديد تعهد أدى إلى الاستيراد تهريبا للسيارة وقد انتهت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إلى تصديق الحكم الجمركي المتضمن المساءلة. وحيث ان الإدارة الطاعنة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة أعلاه. وحيث ان الحكم بالحد الأدنى أو الأقصى للغرامة الجمركية هو من صلاحية محكمة الموضوع ولا رقابة على ذلك طالما أنه لا يوجد مبرر للتشديد. وحيث ان السيارة مدخلة إلى القطر رغم التعهد بإخراجها إلا أن ذلك لم يتم حتى تاريخه وبذلك فإن المخالفة الجمركية ثابتة بحق المطعون ضده ويتوجب الحكم عليه بالغرامة وتسليم السيارة أو يدفع قيمتها حسب منطوق القرار الجمركي.وحيث تبين ان السيارة مصادرة لدى الشرطة لانتهاء مدة مكوثها وهي نيست مسلمة إلى الإدارة الطاعنة وان القرار المطعون فيه والمتضمن إعطاء الحق لإدارة الجمارك بملاحقة شرطة دير الزور بقيمة السيارة ليس لذلك مستند بالقانون وانما يتوجب إعطاء الحق للجمارك بقيمة السيارة أو تسليم السيارة نفسها ان كانت موجودة حسب منطوق القرار الجمركي والقرار لهذه الناحية يستوجب النقضوحيث ان الطاعن يعتبر للمرة الثانية لهذه المحكمة التصديق على الأساس والحكم.وحيث أن الدعوى جاهزة للفصل متوافرة الشروط والأسباب لذلك تقرر بالإجماع:1 – قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار.2 – قبول الاستئناف شكلاً.3 – قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف بفقرته الثانية بحيث تصبح كالتالي مصادرة السيارة موضوع الدعوى المحجوزة لدى شرطة دير الزور لصالح إدارة الجمارك وتسليط يدها عن ذلك وتصديق باقي فقرات القرار المستأنف. 4 – تضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف.