لا تقوم المخالفة الجمركية متى ثبت أن ضبط البضاعة أو مصادرتها تم خارج الأراضي السورية، لأن قانون الجمارك لا يسري إلا ضمن الإقليم السوري.
إذا تمت مصادرة البضاعة ضمن الأراضي اللبنانية فإن المخالفة تكون غير واقعة كون قانون الجمارك يطبق ضمن الأراضي السورية فقط المناقشة: النظر بالطعن:حيث أن المخالفة المسندة إلى المطعون ضدهما هي استيراد دراجة تهريباً وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلى تصديق القرار الجمركي المتضمن عدم المساءلة.وحيث ان الجهة الطاعنة الإدارة لم تقتنع بهذا لحكم فقد جرى الطعن به طالبة نقضه للأسباب المينة أعلاه. وحيث أنه ثابت من أوراق الدعوى ان المطعون ضدهما قد أنكر ارتكاب المخالفة المسندة وان الدراجة قد صودرت منهما في الأراضي اللبنانية وحيث انه ثابت من أوراق الدعوى ان المصادرة قد تمت ضمن الأرض اللبنانية مما يجعل المخالفة غير واقعة كون قانون الجمارك يطبق ضمن الأرض السورية فقط ولما تقدم فإن القرار المطعون فيه قائم على أسس سليمة وقانونية ولا تنال منه أسباب الطعن لتي تستوجب الرفض.لذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الطعن. 2 – عدم البحث بالرسم.