• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان المخالف سوري الجنسية مقيم في لبنان فلا يمكن اعتباره أجنبياً ولا يطبق بحقه أحكام المرسوم رقم 9 لعام

لا يجوز إضفاء صفة الأجنبي غير المقيم على السوري المقيم في لبنان، وبالتالي لا تنطبق عليه الاستفادة أو الأحكام الخاصة المقررة بموجب المرسوم رقم 9 لعام 1988 في شأن هذه المخالفة الجمركية.

نص الاجتهاد

إذا كان المخالف سوري الجنسية مقيم في لبنان فلا يمكن اعتباره أجنبياً ولا يطبق بحقه أحكام المرسوم رقم 9 لعام 1988 المناقشة: النظر بالطعنحيث ان المخالفة المسندة إلى المطعون ضده هي عدم تسديد تعهد يؤدي إلى الاستيراد تهريباً لسيارة وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلى تصديق القرار الجمركي المتضمن المساءلة بالتغريم وحيث ان الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد جرى الطعن به طالبة نقضه للأسباب المدونة أعلاهوحيث أن محكمة الدرجة الأولى قد قضت بالمساءلة بالتغريم حسب نص القانون وان المطعون ضده سوري الجنسية ويقيم في لبنان وبهذه الحالة لا يمكن اعتباره بحكم الأجنبي الغير مقيم ولا يطبق بحقه أحكام المرسوم 9 لعام 1988 وعليه فإن القرار المطعون فيه قد جاء في محله القانوني ومبني على أسس سليمة ولا تنال منه أسباب الطعن التي تستوجب بالرفض.لذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الطعن. 2 – عدم البحث بالرسم.