• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا وقعت المخالفة الجمركية قبل سريان المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 1988 فإن هذا الأخير لا يطبق على المخالفة

العبرة في تطبيق النصوص الجزائية/الجمركية بتاريخ وقوع المخالفة؛ فإذا سبق الفعل سريان المرسوم التشريعي اللاحق فلا يمتد أثره إليه. ويقع على المخالف عبء إثبات ما يدفع مسؤوليته متى كان ذلك متاحاً بوسائل الإثبات المقبولة.

نص الاجتهاد

إذا وقعت المخالفة الجمركية قبل سريان المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 1988 فإن هذا الأخير لا يطبق على المخالفة المناقشة: النظر بالطعن:حيث أن المخالفة المسندة للطاعن طعان هي الاستيراد تهريباً لسيارة بعدم تسديد التعهد وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلى تصديق القرار الجمركي المتضمن المساءلة وحيث ان الطاعنين لم يقتنعا بهذا الحكم فقد جرى الطعن به طالبين نقضه للأسباب المدونة بلائحة كل منهما. من حيث ان المخالفــة الجمركية قد وقعت بعام 1981 فإن المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 1988 لا يطبق على المخالفة لوقوعها قبل سريان مفعوله على المخالفة موضوع الدعوى.وحيث ان السيارة موضوع الدعوى ما زالت ضمن القطر حسب القيود الرسمية وان طلب الطاعن طعان بإحضار السيارة إلى منطقة الحدود لإجراء الكشف عليها بعد ذلك الوقت الطويل لا فائدة منه لا سيما كان بمقدور الطاعن إثبات خروج السيارة بالطرق المقبولة إلا انه قد عجز عن إثبات ذلك مما يؤكد ارتكابه للمخالفة الجمركية موضوع الدعوى وعليه والحالة هذه فإن القرار المطعون فيه جاء في محله القانوني ويستند إلى أسس سليمة ولا تنال منه أسباب الطعن التي تستوجب الرفض.لذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الطعنين. – 2 – تضمين الطاعن طعان الرسم ومصادرة التأمين.