• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار قاضي التحقيق الاقتصادي بمنع محاكمة المدعى عليه لا يتمتع بحجية مطلقة فهو غير ملزم لمحكمة الأمن الاقتصادي نفسها كونه يقوم على ترجيح

الأمر بمنع المحاكمة الصادر بعد ترجيح الأدلة لا يحوز حجية مانعة أمام المحكمة الموضوعية، فيجوز لها مخالفته متى استبان لها من الأدلة الأخرى ما يغاير نتيجته. وتبقى المشاهدات العينية لضابطة الضبط، متى تعلقت بوقائع المخالفة وظروفها المباشرة، حجةً لا تُدحض إلا بالتزوير.

نص الاجتهاد

قرار قاضي التحقيق الاقتصادي بمنع محاكمة المدعى عليه لا يتمتع بحجية مطلقة فهو غير ملزم لمحكمة الأمن الاقتصادي نفسها كونه يقوم على ترجيح الأدلة فقط. مشاهدات رجال الضابطة الجمركية لظروف ووقائع المخالفة هي من المشاهدات العينية التي لا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير. المناقشة: النظر بالطعنمن حيث أن المخالفة المسندة للمطعون ضدهما هي محاولة تصدير كمية من المازوت وناجية من الحجز تهريباً وإعاقة عمل الدورية ومن حيث أن محكمة الدرجة الأولى ومن بعدها محكمة الاستئناف انتهت إلى عدم مساءلة المدعى عليهما عن المخالفة لمنسوبة لهما ومن حيث ان الإدارة لم تقتنع بذلك فقد تقدمت بلائحة الطعن المشار إليه أعلاه. ومن حيث ان القرار المطعون فيه اعتمد على القرار الصادر عن محكمة الأمن الاقتصادي رقم 218/31 تاريخ 1991/1/28 والمتضمن تصديق قرار قاضي التحقيق رقم 14 تاريخ 1991/1/24 والقاضي بمنع محاكمة المدعى عليهما أنور ويحيى من الجرم المسند إليهما لعدم توافر الأداة. ومن حيث ان القرار المذكور لا يتمتع بالحجية المطلقة الصادرة عن محاكم الموضوع سيما وانه غير ملزم لمحكمة الأمن الاقتصادي نفسها كونه يقوم على ترجيح الأدلةومن حيث أن مشاهدات رجال الضابطة الجمركية لظروف ووقائع المخالفة ودور المطعون ضدهما في التصدي للدورية ومحاولة استعمال السلاح والمسدس كلها من المشاهدات العينية التي لا يجوز الطعن فيها إلاّ بالتزوير ومن حيث ان المحكمة المطعون بقرارها لم تتصدى لمناقشة هذه الوقائع مما يسم قرارها بالقصور ويجعله في متناول أسباب النقض المثارة مما يملى نقصه.لذلك تقرر بالإجماع:1 – نقض القرار المطعون فيه.2 – تضمين الطرف الخاسر الرسوم والمصاريف عند البت بالدعوى ان لم يكن معفيا منها. 3 – إعادة الملف لمرجعه لإحراء المقتضى القانوني.