• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير صحة البيان والأخذ به عائد وبما فيه لصلاحية محكمة الموضوع ولقناعتها طالما كان ذلك بتقدير سليم واستدلال مستساغ وله أصل في أوراق الدعوى

تقدير الأدلة والبيانات، بما فيها ما يثبت سبب تجاوز المدة القانونية في إخراج السيارة، من سلطة محكمة الموضوع متى قام على أسباب سائغة وأصل ثابت بالأوراق. ولا يُنقض حكمها إذا بنت قناعتها على عذرٍ قاهرٍ حال دون الإخراج في الميعاد.

نص الاجتهاد

تقدير صحة البيان والأخذ به عائد وبما فيه لصلاحية محكمة الموضوع ولقناعتها طالما كان ذلك بتقدير سليم واستدلال مستساغ وله أصل في أوراق الدعوى المناقشة: النظر بالطعن:حيث أن المخالفة المسندة إلى المطعون ضده هي الاستيراد تهريبا لسيارة لتجاوزها المدة القانونية. وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلى تصديق القرار الجمركي المتضمن المساءلة بالتغريم عن تأخير إخراج السيارة.وحيث ان الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد جرى الطعن به طالبة نقضه للأسباب المبينة أعلاه.وحيث ثبت أن السيارة موضوع المخالفة قد دخلت القطر بتاريخ 16/3/1986 وتنتهي مدتها حتى تعتبر استيراد تهريباً بتاريخ 1987/3/15 إلا ان السيارة قد خرجت من القطر بتاريخ 1989/10/19 أي بعد مدة السنة وذلك نظراً لورود المطعون ضده في السجن حسب الكتاب المبرز بالدعوى.وحيث ان تقدير صحة البيان والأخذ به عائد وبما فيه لصلاحية محكمة الموضوع ولقناعتها طالما كان ذلك بتقدير سليم واستدلال مستساغ وله أصل في أوراق الدعوى لطالما قد استحال على المطعون ضده الحضور لإخراج السيارة كونه يمضى فترة حبس تنفيذا لقرار قضائي وعليه والحالة هذه فإن الحكم جاء مبنيا على أسس سليمة ولا تنال منه أسباب الطعن التي تستوجب الرفض.لذلك تقرر بالاتفاق :1 – رفض الطعن. 2 – عدم البحث بالرسم.