الجزاءات الفرعية أو الإضافية في قانون العقوبات تعدّ تدابير احترازية لا التزامات مدنية، بينما تُعامل الأحكام المتعلقة بالالتزامات المدنية بوصفها حجزاً على التعويض لصالح المضرور.
في المادة 42 عقوبات فرعية او إضافية في المادة 73 عقوبات هي تدبير احترازي في المادة 129 عقوبات الباحثة بالالتزامات المدنية هي بمثابة حجز للتعويض على المضرور .