• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان التحكيم الذي نصت عليه المادة 77 جمارك انما يتعلق بالبضائع المدخلة إلى القطر بصورة نظامية أما تقدير قيمة البضاعة المهربة توصلا لقمع

إذا كانت البضاعة محل النزاع مهربة وليست مدخلة بصورة نظامية، فلا ينعقد اختصاص التحكيم الجمركي لتقدير قيمتها، بل يُصار إلى الخبرة الفنية لتحديد القيمة اللازمة لملاحقة المخالفة. وتبقى حيازة البضاعة المحصورة قرينة على التهريب إلى أن يثبت العكس.

نص الاجتهاد

ان التحكيم الذي نصت عليه المادة 77 جمارك انما يتعلق بالبضائع المدخلة إلى القطر بصورة نظامية أما تقدير قيمة البضاعة المهربة توصلا لقمع المخالفة فيتم عن طريق الخبرة المناقشة: في مناقشة أسباب الطغين:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى الطاعن المطعون ضده فايز هي استيراد دراجة نارية تهرياً وقد انتهت المحكمة مصدرة الحكم إلى فسخ الحكم والمساءلة على ضوء الخبرة الجارية تحت إشرافها لتقدير قيمة الدراجة.وحيث ان الطرفين لم يقتنعا بالحكم فطعنا به للأسباب المبينة آنفاً.وحيث ان الخبرة وسيلة إثبات نص عليها قانون البينات ولمحكمة الموضوع حق اللجوء إليها في كل مسألة تحتاج إلى خبرة فنية ولا معقب عليها في ذلك إذا جاءت الخبرة سليمة وغير مشوبة بالغموض.وأما التحكيم الذي نصت عليه المادة (77) جمارك فهو يتعلق بالبضائع المدخلة إلى القطر بصورة نظامية وقد استقر اجتهاد هذه المحكمة على تقدير قيمة البضاعة المهربة توصلاً لقمح المخالفة عن طريق الخبرة وهكذا يتبين ان أسباب طعن الجمارك لا تستند إلى أساس في القانون ويتعين رفضها أما فيما يتعلق بطعن الطاعن فايز فهو أيضاً يستأمل الرفض طالما أن محكمة الموضوع استثبتت بحكمها المطعون فيه عدم نظامية الدارجة ولم يثبت الطاعن مشروعية حيازته لها رغم انه هو المكلف بذلك بحسبان ان حيازة البضاعة المحصورة قرينة على انها مستوردة تهريباً. ما لم يثبت خلاف ذلك وهذا غير متوفر في الدعوى.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعنين.2 – تضمين الطرفين المصاريف.3 – تضمين الطاعن الرسوم وإعفاء الجمارك منها للإعفاء القانوني.4 – مصادرة التأمين. 5 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.