• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحق للمدعى عليه طلب إجراء الخبرة لتقدير قيمة البضاعة المهربة باعتبار ان تقدير الجمارك لها ليس ملزما للمحكمة

تقدير الجمارك لقيمة البضاعة المهربة لا يقيّد المحكمة، وللمدعى عليه أن يطلب الخبرة لإثبات القيمة متى أمكن ذلك. فإذا تعذر إجراء الخبرة لعدم وجود البضاعة، جاز للمحكمة الأخذ بقيمة البيع التي اعتمدتها الجمارك متى استخلصت منها القيمة الحقيقية للبضاعة.

نص الاجتهاد

يحق للمدعى عليه طلب إجراء الخبرة لتقدير قيمة البضاعة المهربة باعتبار ان تقدير الجمارك لها ليس ملزما للمحكمة. ان أخذ المحكمة بقيمة البضاعة التي باعتها بها الجمارك إلى المؤسسة العامة الاستهلاكية هو اخذ في محله القانوني طالما ان البضاعة لم تعد موجودة ولم يكن بالإمكان إجراء الخبرة لتقدير قيمتها وباعتبار ان قيمة البيع من قبل إدارة الجمارك يفيد أنها هي القيمة الحقيقية للبضاعة وإلا لما كانت الجمارك قد باعتها بالسعر المبين بنقطة الاستلام. المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:حيث ان المخالفة المسندة للمدعى عليه هي الاستيراد تهريبا لقطع تبديل سيارات وقد انتهى الحكم إلى المساءلة ولعدم قناعة الإدارة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن.وحيث انه طالما ان القرار قد انتهى إلى المساءلة فهذا يعني انه قد أخذ بالضبط المنظم لجهة تحقق المخالفة وحيث ان الاجتهاد القضائي لهذه المحكمة قد استقر على أحقية المدعى عليه بطلب إجراء الخبرة لتقدير قيمة البضاعة باعتبار ان تقدير الجمارك لها ليس ملزماً للمحكمة وبذلك فإن أخذ المحكمة بقيمة البضاعة التي باعتها بها الجمارك إلى المؤسسة العامة الاستهلاكية في محله القانوني طالما ان البضاعة لم تعد موجودة ولم يكن بالإمكان إجراء الخبرة لتقدير قيمتها وباعتبار ان قيمة البيع من قبل إدارة الجمارك يفيد أنها هي القيمة الحقيقية للبضاعة وإلا لما كانت الجمارك قد باعتها بالسعر المبين بنقطة الاستلام بينها وبين المؤسسة.وحيث ان مصادرة واسطة النقل أمر جوازي للمحكمة ولا معقب عليها في ذلك سنداً لأحكام المادة (265) جمارك.وحيث ان المحكمة احتسبت الغرامة على ضوء الوضع الاقتصادي للبضاعة.وحيث انه طالما لا يوجد ما يستدعى مصادرة الكفالة فإن احتسابها من المبلغ المحكوم به لا يتجافى مع أحكام القانون مما يجعل أسباب الطعن في غير محلها ولا تنال من الحكم المطعون فيه.لذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الطعن موضوعاً.2 – لا محل للرسم للإعفاء. 3 – إعادة الإضبارة إلى مصدرها.