• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن مادة الحديد ولئن كانت من البضائع المحصورة فحيازتها ليست قرينة على التهريب فهي موجودة في الأسواق المحلية وباستطاعة أي مواطن شراءها

البضائع المحصورة لا تُعدّ حيازتها قرينةً كافية بذاتها على التهريب الجمركي ما لم تُدعَم ببيّنة على إدخالها تهريباً، ولا سيما إذا ثبت احتمال الحصول عليها من السوق المحلية بمستندات أو شهادات معتبرة.

نص الاجتهاد

إن مادة الحديد ولئن كانت من البضائع المحصورة فحيازتها ليست قرينة على التهريب فهي موجودة في الأسواق المحلية وباستطاعة أي مواطن شراءها من تلك الأسواق المناقشة: الموضوع والمناقشة :لما كانت المخالفة الجمركية المسندة الى المطعون ضده هي استيراد حديد محلزن تهريبا و قد انتهت المحكمة المطعون بحكمها الى فسخ الحكم الجمركي و عدم المساءلة وحيث ان الادارة الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه انتهاؤه الى هذه النتيجة للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة آنفا وحيث أن المطعون ضده نفي استيراد البضاعة تهريبا وأضاف انه استرى الحديد من مؤسسة عمران السورية وأبرز أربع فواتير صادرة عن المؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء انها منها ثلاث فواتير مسجلة باسمه وفاتورة واحدة مسجلة باسم بركات وقد استمعت المحكمة لهذا الأخير بصفته شاهدا فأطد بشهادته على أنه اشترى الحديد موضوع الفاتورة من مؤسسة عمران وسلمه الى المطعون ضده .وحيث أن الشرطة صادرت الحديد موضوع الدعوى من منزل المطعون ضده . وحيث أن مادة الحديد ولئن كانت من البضائع المحصورة فحيازتها ليست قرينة على التهريب فهي موجودة في الأسواق المحلية وباستطاعة أي مواطن شراءها من تلك الأسواق.وحيث ان الادارة لم تقدم دليلا على استيراد البضاعة تهريبا سوي مصادرتها من منزل المطعون ضده وحيث أن تقدير الأدلة ووزنها وترجيح البينات هو من مطلق صلاحية محكمة الموضوع ولا رقابة المحكمة النقض عليها بشأن ذلك مادام أن تقديرها مستساغا وله أصله في أوراق الملف واستنادا لما سلف بيانه يكون الحكم المطعون فيه واقعا في محله القانوني والطعن لا يطاله ويستأهل الرفضلذلك حكمت المحكمة بالإجماع : رفض الطعن