العرض العلني للبضاعة للتفتيش والإفصاح عن طبيعتها والرد على أسئلة المفتش الجمركي يثبت قيام الواجبات الأساسية من جهة الإظهار، فلا تُبنى عليه مسؤولية عن تهريبٍ قائم على الإخفاء، وإنما تُبحث المخالفة في حدود عدم التقيد بشروط الإدخال وتقديم البيان وإجراءات المعاملة الجمركية.
عرض البضاعة ضمن السيارة التي يقودها المدعى عليه للتفتيش تحت المظلة الجمركية بشكل علني والإجابة عن أسئلة المفتش الجمركي وأن البضاعة عبارة عن هدايا للحجاج وبذلك قام بواجبه حسب الأصول وتبقى مسؤوليته تنحصر بعدم التقيد بشروط الادخال وتقديم البيان والتهرب من اجراء المعاملة المناقشة: الموضوع والمناقشة حيث أن المخالفة المسندة إلى المطعون ضده هي الاستيراد تهريبا لكمية من البضائع المختلفة وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت الى تصديق القرار الجمركي المتضمن المساءلة بالتغريم وحيث ان الادارة الطاعنة لم تقتنع بهذا الحكم فقد جرى الطعن به طالبة نقضه للأسباب المبينة أعلاه وحيث أن المطعون ضده قد عرض البضاعة ضمن السيارة التي يقودها للتفتيش تحت المظلة الجمركية بشكل علني وكان قد أجاب عن أسئلة المفتش الجمركي وان البضاعة عبارة عن هدايا للحجاج وبذلك قام بواجبه حسب الأصول وتبقى مسؤوليته تنحصر بعدم طي عدم التقيد بشروط الادخال وتقديم البيان حسب نص المادة 255/ جمارك والتهرب من اجراء المعاملة وحيث أن القرار المطعون فيه قد عالج هذه النواص بشكل قانوني وسليم وانتهى الى النتيجة المتوافقة مع واقعة الدعوى وبما له أصل في اوراقها مما يجعل القرار المطعون فيه قائم على اساس سليم لا تنال منه اسباب الطعن ويستوجب الرفض. لذلك تقرر بالاتفاق: رفض الطعن