في مخالفات التهريب الجمركي لا يُعتدّ بحسن النية ولا بالجهل بالقانون، وتبقى لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الغرامة ضمن الحدود المقررة متى خلا الحكم من مخالفة قانونية.
لا يعتد بحسن النية في مخالفات التهريب. لا يعتد بالجهل بالقانون حتى بالنسبة للقادمين إلى القطر المناقشة: النظر بالطعنين:من حيث أن المخالفة المسندة للمطعون ضده والطاعن بالتقابل عماد ومحمد الاستيراد تهريباً لكمية من البضاعة ولدى الادعاء عليهما أمام المحكمةالجمركية في حمص أصدرت القرار رقم 923 تاريخ 1997/6/30 القاضي بالمسائلة فاستأنفه الطرفان فأصدرت محكمة الاستئناف الجمركية بحمص القرار المطعون فيه والذي قضي بتعديل الغرامة وقيمة البضاعة فكان هذين الطعنين.ومن حيث أن الحكم ما بين الحدين الأعلى والأدنى يعود لقناعة محكمة الموضوع الأمر الذي يستوجب الطعن المرفوع من الإدارة سيما وانها لم تورد أسباب التشديد.وحيث انه لا يعتد بالجهل بالقانون حتى بالنسبة للقادمين إلى القطر مما يقتضي رفض السبب الأول.ومن حيث ان الطاعن عماد اعترف بعائدية البضاعة له ولم يثبت نظاميتهاكما انه لا يعتد بحسن النية في مخالفات التهريب الأمر الذي يقتضي رفض الطعن المرفوع من الطاعن عماد أيضاً.لذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الطعنين.2 – تضمين الطاعن عماد الرسوم والمصاريف وإعفاء الإدارة منها. 3 – إعادة الملف لمرجعه لإجراء المقتضى القانوني.