لقاضي الموضوع سلطة تقدير الخبرة والأخذ بنتيجتها متى كانت الخبرة دقيقة ومبنية على عناصر كافية وخالية من الغموض؛ ويصحّ تقدير قيمة السيارة بالاستناد إلى وثائقها المبرزة إذا أمكن من خلالها تحديد مواصفاتها وسنة صنعها على وجهٍ يتيح تقدير قيمتها.
الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات ويعود لمحكمة الموضوع حق تقدير قوتها الثبوتية والأخذ بها ولا معقب عليها بشأن ذلك طالما جاءت الخبرة دقيقة ولا يشوبها النقص والغموض ذهاب المحكمة إلى تقدير قيمة السيارة بإجراء خبرة على وثائقها المبرزة في الدعوى لا يعيب حكمها طالما أن الخبراء تمكنوا من خلال وثائقها المبرزة بالملف من معرفة كافة مواصفاتها وسنة صنعها فقدروا قيمتها. المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي عدم تسديد تعهد بإخراج السيارة من القطر أدى لاستيرادها تهريباً وقد انتهت المحكمة مصدرة الحكم إلى المسائلة.وحيث ان إدارة الجمارك تعيب على الحكم المطعون فيه وصوله إلى هذه النتيجة للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة آنفا .وحيث ان ذهاب المحكمة إلى تقدير قيمة السيارة بإجراء خبرة على وثائقها المبرزة بملف الدعوى لا يعيب حكمها طالما أن الخبراء تمكنوا من خلال وثائقها المبرزة بالملف من معرفة كافة مواصفاتها وسنة صنعها وبالنتيجة قدروا القيمة آخذين بعين الاعتبار في ذلك تلك المواصفات.وحيث ان الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات ويعود لمحكمة الموضوع حق تقرير قوتها الثبوتية والأخذ بها ولا معقب عليها بشأن ذلك طالما جاءت الخبرة دقيقة ولا يشوبها النقص والغموض.وحيث أنه بمقتضى ذلك يكون الحكم الذي نهج في الدعوى هذا النهج في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن مما يتعين رفضها.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – فض الطعن.2 – تضمين الإدارة الطاعنة المصاريف ولا محل للرسوم. 3 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.