التمثيل القانوني في المخالفات الجمركية شرطٌ لصحة إجراءات الخصومة والحكم؛ فلا يُدان أو يُحكم على الشخص الاعتباري إلا بعد تبليغه أصولاً أو حضور من يمثله قانوناً، ولا يكفي مجرد صلة شركة التوكيلات الملاحية ما لم يثبت أنها تمثل الشركة الناقلة.
إذا كانت شركة التوكيلات الملاحية لا تمثل الشركة الناقلة فلا يجوز الحكم على الشركة الناقلة بدون تبليغها أو بحضور من يمثلها قانوناً المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى الجهة المطعون ضدها هي نقص مانيفست وقد انتهت المحكمة مصدرة الحكم إلى مسائلة الباخرة المدعى عليها ورد الدعوى عن الشركة الناقلة لعدم صحة التمثيل.وحيث ان إدارة الجمارك لم تقتنع بالحكم للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة آنفاً.وحيث ان أوراق الملف تخلو مما يفيد ان شركة التوكيلات الملاحية تمثل الشركة الناقلة وبهذه الحالة فلا يجوز الحكم على الشركة الناقلة بدون تبليغها أو بحضور من يمثلها قانوناً ولذلك فإن معالجة النزاع وفق هذا النهج القانوني السليم يحقق سلامة الحكم المطعون فيه ويستدعي بالتالي رفض الطعن.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – تضمين الإدارة الطاعنة المصاريف ولا محل للرسوم. 3 – إعادة الإضبارة لمصدرها إجراء المقتضى القانوني.