• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان الضبط غير قائم على المشاهدة الحسية فيمكن إثبات عكسه بكافة طرق الإثبات

الضبط غير المبني على مشاهدة حسية لا يكتسب حجيةً مانعة، ويجوز دحضه بكافة وسائل الإثبات، كما تبقى سلطة تقدير الدليل وتكوين القناعة لمحكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

إذا كان الضبط غير قائم على المشاهدة الحسية فيمكن إثبات عكسه بكافة طرق الإثبات المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضدهم هي استيراد دراجة نارية تهريباً وقد انتهت محكمة الاستئناف بحمص إلى فسخ الحكم الجمركي جزئياً ومساءلة المطعون ضدهم حماد وناجح وحسان وغازي بالتضامن وتصديقه من حيث كف الملاحقة بحق المطعون ضدهما هيثم وأحمد. وحيث ان إدارة الجمارك لم تقتنع بالحكم للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة آنفاً.وحيث أن المحكمة قضت بكف ملاحقة المطعون ضدهما هيثم وأحمد بناءً على طلب الجمارك كما قضت بعدم مساءلة المطعون ضده يحيى لعدم توافر الأدلة بحقه وحيث ان الضبط المنظم بالمخالفة غير قائم على المشاهدة الحسية ولذلك يمكن إثبات عكسه بكافة طرق الإثبات وحيث ان الإدارة لم تقدم دليلاً في الدعوى يثبت إدانة المطعون ضده يحيىوحيث ان تقدير الدليل وتكوين القناعة منه إنما يعود لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها بشأن ذلك ما دام تقديرها مستساغاً ومستقى مما له أصل في أوراق الملف وحيث ان المحكمة أعلمت حكم القانون على واقعة القضية فيكون حكمها سليماً ولا تنال منه أسباب الطعن بحيث يتوجب رفضها.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – تضمين الإدارة الطاعنة المصاريف ولا محل للرسوم. 3 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.