• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز القضاء بالأوزان والمكاييل القديمة غير العشرية

إذا كان محلّ الحكم متعلقاً بتقدير الأوزان أو المكاييل، وجب أن يكون التقدير وفق النظام العشري المعتمد قانوناً، ولا يجوز الاستناد إلى المقاييس القديمة غير العشرية.

نص الاجتهاد

لا يجوز الحكم بالأوزان والمكاييل القديمة غير العشرية