لا يجوز القضاء بالأوزان والمكاييل القديمة غير العشرية
إذا كان محلّ الحكم متعلقاً بتقدير الأوزان أو المكاييل، وجب أن يكون التقدير وفق النظام العشري المعتمد قانوناً، ولا يجوز الاستناد إلى المقاييس القديمة غير العشرية.
نص الاجتهاد
لا يجوز الحكم بالأوزان والمكاييل القديمة غير العشرية