• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لرئيس التنفيذ أن يطلب تفسير الحكم مباشرة من المحكمة التي أصدرته عند قيام الغموض في مفاده

إذا التبس على رئيس التنفيذ معنى الحكم المكلف بتنفيذه جاز له أن يستوضح من المحكمة التي أصدرته تفسيراً مباشراً للغموض، وللمحكمة أن تفسر ما أبهم من منطوق حكمها بما يكشف المقصود منه دون تجاوز إلى تعديل الحكم أو إنشاء حقوق جديدة.

نص الاجتهاد

يحق لرئيس التنفيذ عند قيام الشك لديه في مفاد الحكم المكلف بتنفيذه أن يستوضح رأسا وبصورة مباشرة من المحكمة التي أصدرته عما يعتوره من غموض المناقشة: تقدم رئيس الاعمال الفنية للمساحة والتحسين العقاري بحمص عن طريق رئاسة دائرة التنفيذ بطلب تفسير الغموض الذي يكتف الحكم بشأن ملكية مطلع الدرج الكائن في الطابق الارضي للعقار رقم ٣٤٥٥ المنطقة العقارية الاولى بحمص ، بشأن ملكية الجدارين الفاصلين بين هذا المطلع والطابق الارضي ، فاجتمعت محكمة الاستئناف واصدرت الحكم التفسيري المطعون فيه بالاستناد الى المادة ٨١١ من القانون المدني التي تعتبر المدارج العائدة للطبقات ملكا شائعا للعقار يستفيد منه جميع ملاكي الطبقات وهو يقضي بان الدرج الموصل الى الطابق الاول يعد ملكا شائعا للعقار يستعمله صاحب هذا الطابق وصاحب الطابق الاعلى عند بنائه ، كما يستعمله صاحب الطابق الارضي اذا كان لطابقه اتصال به ، وان الجدران الفاصلة بين الدرج والطابق الارضي في القسم المطل على الدرج تعتبر من اجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك . النظر في الطعن : ان دائرة المواد المدنية والتجارية في محكمة النقض ، بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المؤرخ في ٢١ / ١٠ / ١٩٥٨ وعلى قرار الاحالة رقم ٥٧ المؤرخ في ٢٩ حزيران ١٩٥٩ وعلى مطالعة النيابة العامة وعلى كافة اوراق الدعوى ، وبعد الاستماع الى تقرير المستشار المقرر في الجلسة المنعقدة للنظر في هذا الطعن ، اتخذت القرار الآتي : من حيث ان رافع الطعن يعتمد في طلب النقض على الاسباب التي تتلخص فيما يلي : 1. ان المحكمة لم تدون قرارها على نسخة الحكم الاصلية وفي السجل مخالفة احكام المادة ٢١٤ من قانون اصول المحاكمات 2. ان الحكم بإفراز السطح وبيعه صدر صريحا لا يتضمن الاشارة الى الدرج او الى الجدران الفاصلة بصورة تجعل طلب دائرة التنفيذ التفسير غير قائم على اساس قانوني . 3. ان رئيس التنفيذ مكلف في مثل هذه الحالة ان الخصم الذي يطالب بحق في الدرج والجدران ان يرفع الأمر إلى محكمة الاستئناف بطلب تفسير الحكم بالطرق المعتادة وفقا للمادة ٢١٦ من الأصول المذكورة لكي لا يصدر القرار في غرفة المذاكرة ويحرم الطاعن من الادلاء بوجهة نظره 4. ان القرار المطعون فيه أنشأ حقوقا جديدة على عقار مملوك للطاعن يعود حق الحكم فيها للمحاكم الابتدائية ولم يلحظ ان لمالك السطح حديقة محيطة بالبناء يستطيع ان يقيم فيها درجا يوصله الى السطح الذي اشتراه . في الرد على السبب الاول : من حيث ان الحكم المطعون فيه المتخذ تفسيرا لحكم التبس في مفهومه على دائرة التنفيذ ليس من قبيل تصحيح الاخطاء المادية او الحسابية التي نصت المادة ٢١٤ من قانون اصول المحاكمات على تدوينها في نسخة الحكم الاصلية وفي السجل فان التذرع بهذا السبب حري بالرد . في الرد على الاسباب الاخرى : من حيث ان المشترع خول رئيس التنفيذ عند قيام الشك لديه في الحكم المكلف بتنفيذه ان يستوضح رأسا وبصورة مباشرة من المحكمة التي اصدرت الحكم عما يعتوره من الغموض عملا بأحكام المادة ٢٧٦ من القانون الآنف الذكر ومن حيث ان للمحكمة في مثل هذه الحالة الحق في تفسير الحكم وايضاح ما أبهم من المقصود منه بعد تبيان العوامل المؤيدة لوجهة نظرها فيما تحكم به . ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد سار وفق هذا النهج واقام التفسير على اعتبارات قانونية مستمدة من احكام المادة ٨١١ من القانون المدني بشكل يتمم الشيء المحكوم به في الاصل ومن حيث ان خضوع هذا الحكم التفسيري الى القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية يكفل للمتضرر ابداء ظلامته وحفظ حقوقه بهذا الشأن ومن حيث ان ظهور الاسباب المستمسك بها غير مؤثرة في الحكم القائم على اساس تسليم يستتبع رفض الطعن والزام رافعه بالمصاريف مع مصادرة الكفالة تطبيقا للمادة ٢٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ لذلك حكمت بالإجماع برفض الطعن المرفوع ضد الحكم التفسيري.