• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار الوارد بالضبط الجمركي والذي لم يقترن بالمصادرة وفي حالة الرجوع عنه انما هو من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها فيما إذا لم تأخذ

الإقرار الوارد في الضبط الجمركي، إذا كان متعلقاً ببضاعة غير محجوزة ولم يقترن بالمصادرة ثم جرى الرجوع عنه أمام المحكمة، فإن تقدير حجيته أو طرحه يعود لمحكمة الموضوع، ولا معقب عليها متى استبعدته لعدم اطمئنانها إليه، ولا سيما إذا خلت الدعوى من دليل آخر.

نص الاجتهاد

الإقرار الوارد بالضبط الجمركي والذي لم يقترن بالمصادرة وفي حالة الرجوع عنه انما هو من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها فيما إذا لم تأخذ به. المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:حيث ان المخالفة المسندة للمدعى عليهم هي التصدير تهريباً لكمية من المازوت وقد انتهى الحكم إلى عدم المساءلة ولعدم قناعة الإدارة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن.وحيث ان المخالفة هي عن بضاعة ناجية من الحجز أي انها لم تقترن بالمصادرة وحيث ان المدعى عليهما اللذين أقرا بالمخالفة بالضبط المنظم قد رجعا عن هذه الأقوال أمام المحكمة وأما المدعى عليه المخالف فليس له أقوال بالضبط وحيث ان تقدير الإقرار الوارد بالضبط والذي لم يقترن بالمصادرة وفي حالة الرجوع عنه انما هو من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها فيما إذا هي لم تأخذ به إضافة إلى أن الدعوى خالية من الدليل بالنسبة للمدعى عليه المخالف. وحيث ان أسباب الطعن لا تنال والحالة هذه من القرار المطعون فيه.لذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الطعن موضوعاً.2 – لا محل للرسم للإعفاء. 3 – إعادة الإضبارة إلى مصدرها.