إذا صدر حكم استئنافي يقضي بمبلغ يقل عن الحد المالي المقرر قانوناً لاعتباره مبرماً، فإنه يكتسب صفة الإبرام ولا يقبل أي طريق من طرق المراجعة، ويجوز إثارة هذه المسألة في أي مرحلة لارتباطها بالنظام العام.
الأحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية والتي تقضي بمبلغ يقل عن 5000 ل.س تصدر مبرمة لا تقبل أي طريق من طرق المراجعة عملا بالفقرة الثنية من المادة 222 جمارك وهذه المسألة تتعلق بالنظام العام المناقشة: في الشكل:من حيث ان الأحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية والتي تقضي بمبلغ يقل عن خمسة آلاف ليرة سورية فهي تصدر بالصورة المبرمة ولا تقبل أي طريق من طرق المراجعة عملا بالفقرة /2/ من المادة (222) جمارك وحيث ان هذه المسألة تتعلق بالنظام العام وتثار تلقائيا في جميع مراحل التقاضي ولما كان ذلك فإن الطعن يستأهل الرفض شكلاً.لذا لم تقرر بالإجماع:1 – رفض الطعن شكلاً.2 – تضمين الإدارة الطاعنة المصاريف ولا محل للرسوم. 3 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.