• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوكيل الملاحي غير مسؤول عن المخالفة الجمركية بصفته الشخصية ما لم يثبت انه تعهد البيان أو كفله

لا تقوم مسؤولية الوكيل الملاحي الشخصية عن المخالفة الجمركية إلا إذا ثبت أنه تعهّد بالبيان أو تكفّل به، وإلا اقتصرت المساءلة على الباخرة أو من يقوم مقامها قانوناً.

نص الاجتهاد

الوكيل الملاحي غير مسؤول عن المخالفة الجمركية بصفته الشخصية ما لم يثبت انه تعهد البيان أو كفله المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى الجهة المطعون ضدها هي نقص في وزن البضاعة عما ورد في المانيفست وقد انتهت المحكمة مصدرة الحكم إلى فسخ الحكم الجمركي ومساءلة الباخرة ورد الدعوى عن الشركة الناقلة لعدم صحة التمثيل وحيث ان إدارة الجمارك تعيب على الحكم انتهاؤه إلى هذه النتيجة للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة آنفاً.وحيث ان أوراق الملف تخلو مما يفيد أن الشركة الناقلة تمثلها شركة التوكيلات الملاحية ولا بد لصحة التمثيل من إبراز وكالة بذلك وهذا غير متوفر في الدعوى مما يستدعي معه رفض السبب الأول من أسباب الطعن وحيث ان الوكيل الملاحي غير مسؤول عن المخالفة بصفته الشخصية ما لم يثبت أنه تعهد البيان أو كفله وهذا غير متوفر في القضية مما لا يجوز مساءلته إلا بالإضافة للباخرة وهو ما نص عليه الحكم وهذا ما يوجب رفض السبب الثاني من أسباب الطعن.وحيث ان الحكم بالمساءلة يفيد ثبوت المخالفة والأخذ بحجية الضبط مما يغدو وغير مبرر من إثارة السبب الثالث من الطعن ويتعين رفضه.وحيث إذا كان الأمر كذلك فإن معالجة واقع النزاع وفق هذا النهج القانوني يحقق سلامة الحكم المطعون فيه ويستدعي رفض الطعن.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – تضمين الإدارة الطاعنة المصاريف ولا محل للرسوم. 3 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.