فك احتباس السيارة بكفالة تعادل قيمة المبلغ المحكوم به يحقق ضمان حقوق الجمارك، فلا يبقى مبرر قانوني لاستمرار حجز السيارة.
إذا قضت المحكمة الجمركية بفك احتباس السيارة بكفالة تعادل قيمة المبلغ المحكوم به فلم يعد ثمة ما يخشى عليه من ضياع حقوق الجمارك وبالتالي فلا موجب لبقاء السيارة محتجزة. المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي استيراد بضاعة ممنوعة تهريبا وقد انتهت المحكمة المطعون بحكمها إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بالمساءلة وحيث أن إدارة الجمارك لم تقتنع بالحكم للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبنية آنفاً.وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم تحققت من وقوع المخالفة وقمعتها وفق ما يقتضيه القانون.وحيث أن المحكمة قضت بفك احتباس السيارة بكفالة تعادل قيمة المبلغ المحكوم به مما لم يعد ثمة ما يخشى عليه من ضياع حقوق الجمارك وبالتالي فلا موجب لبقاء السيارة محتجزة عليه واستنادا لما سلف بيانه يكون الحكم واقعاً فيمحله القانوني والطعن لا يطاله ويستوجب رفضه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – تضمين الإدارة الطاعنة المصاريف ولا محل للرسوم للإعفاء القانوني. 3 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.