• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوكيل الملاحي غير مسؤول عن المخالفة الجمركية إلا إذا ثبت أنه تعهد شخصياً أو كفل البيان وان مجرد تقديم المانيفست منه وتوقيعه لا يجعله

لا تنعقد مسؤولية الوكيل الملاحي عن المخالفة الجمركية إلا بثبوت التزام شخصي منه أو كفالة للبيان الجمركي أو خروجه عن حدود الوكالة؛ أما مجرد تقديم المانيفست وتوقيعه فلا يكفي لإسناد المخالفة إليه.

نص الاجتهاد

الوكيل الملاحي غير مسؤول عن المخالفة الجمركية إلا إذا ثبت أنه تعهد شخصياً أو كفل البيان وان مجرد تقديم المانيفست منه وتوقيعه لا يجعله مسؤولاً عن المخالفة مالم يخرج عن الحدود المرسومة له في الوكالة. المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى الجهة المطعون ضدها هي زيادة خمس لفات عما جاء في المانيفست وقد انتهت محكمة الاستئناف في اللاذقية إلى فسخ الحكم الجمركي ومساءلة الباخرة ورد الدعوى عن الشركة الناقلة لعدم صحة التمثيل وحيث أن إدارة الجمارك لم تقتنع بالحكم للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة آنفاً.وحيث ان الإدارة لم تدرز في الملف ما يثبت أن شركة التوكيلات الملاحية تمثل الشركة الناقلة وكان الحكم على هذه الأخيرة بداعي ان شركة التوكيلات الملاحية تمثلها يخالف القانون ويجعل مخاصمتها بالصورة المذكورة غير صحيحة وحيث ان الوكيل الملاحي غير مسؤول عن المخالفة الجمركية إلا إذا ثبت انه تعهد شخصياً أو كفل البيان وهذا غير متوفر في الدعوى وان مجرد تقديم المانيفست منه وتوقيعه لا يجعله مسؤولاً عن المخالفة على النحو المبين أعلاه وما لم يخرج عن الحدود المرسومة له في الوكالة وحيث انه بمقتضى ذلك فالحكم الذي نهج في الدعوى وفق ذلك يكون بمنأى من أسباب الطعن مما يتعين رفض هذه الأسباب.لذلك المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – تضمين الإدارة الطاعنة المصاريف ولا محل للرسوم. 3 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.