دعوى منع المعارضة تستند إلى أصل الحق، ويكفي أن يرفعها أحد الشركاء على الشيوع دون أن يكون وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار شرطاً لسماعها.
تستند دعوى منع المعارضة إلى أصل الحق وهي مسموعة من أحد المالكين ولا تستلزم وضع الإشارة على صحيفة العقار ويمكن لأحد المالكين رفعها عن بقية المشتاعين