• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لأحد الشركاء على الشيوع إقامة دعوى منع المعارضة استناداً إلى أصل الحق دون اشتراط قيد الإشارة على صحيفة العقار

دعوى منع المعارضة تستند إلى أصل الحق، ويكفي أن يرفعها أحد الشركاء على الشيوع دون أن يكون وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار شرطاً لسماعها.

نص الاجتهاد

تستند دعوى منع المعارضة إلى أصل الحق وهي مسموعة من أحد المالكين ولا تستلزم وضع الإشارة على صحيفة العقار ويمكن لأحد المالكين رفعها عن بقية المشتاعين