طلب تخلية السبيل في أثناء المحاكمة يختصّ به القاضي أو المحكمة الناظرة في الدعوى، ولا يصدر القرار فيه إلا بعد استطلاع رأي النيابة العامة وفق الأصول، ثم إيداع القرار لدى النيابة للمشاهدة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 126/ تقدم طلبات اخلاء السبيل إلى المحكمة الجزئية التي تنظر في الدعوى: نصت الفقرة (2) من المادة 120 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن طلب تخلية السبيل يقدم إلى قاضي التحقيق أو قاضي الاحالة بحسب الحال وفي أثناء المحاكمة إلى المحكمة الناظرة في الدعوى. ونصت المادة 121 منه على أنه في جميع الأحوال المبينة في المادة السابقة يقدم طلب التخلية بموجب استدعاء ينظر فيه بغرفة المذاكرة بعد استطلاع رأي النائب العام. لذلك يقتضي تقديم طلب التخلية إلى المحكمة الجزئية التي تنظر في الدعوى وعلى المحكمة أن تحيل الطلب إلى النيابة لاستطلاع رأيها فيه قبل إصدارها بشأنه ثم يودع قرارها بعدئذ إلى النيابة للمشاهدة عملاً بالمادة 122 من القانون المذكور. أما قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 فإنه لم يتناول هذه الأحكام بالتعديل ولذلك فإن الطريقة التي سلكها المحامي العام في حلب موافقة للقانون. (كتاب رقم 13940 تاريخ 16 / 9 / 1959) وزير العدل