• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكون الحكم الناقض واجب الاتباع إذا خالف القانون والاجتهاد المستقر والواقع الثابت في الدعوى

لا يلتزم القاضي بالحكم الناقض إذا تبيّن أنه خالف القانون أو الاجتهاد القضائي أو الوقائع الثابتة في ملف القضية.

نص الاجتهاد

إن الحكم الناقض غير واجب الاتباع إذا خالف القانون والاجتهاد القضائي والواقع الثابت في ملف القضية