لا يلتزم القاضي بالحكم الناقض إذا تبيّن أنه خالف القانون أو الاجتهاد القضائي أو الوقائع الثابتة في ملف القضية.
إن الحكم الناقض غير واجب الاتباع إذا خالف القانون والاجتهاد القضائي والواقع الثابت في ملف القضية