• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمالك المقيد في السجل العقاري أن يطالب بقيمة ما تجاوز عليه دون وجه حق

يثبت للمالك المقيد في السجل العقاري حق المطالبة بقيمة الجزاء أو التعويض عن التعدي الواقع على ملكه متى كان هذا التعدي بلا وجه حق.

نص الاجتهاد

من حق المالك قيدا في السجل العقاري المطالبة بقيمة الجزاء المتجاوز عليه بدون وجه حق