يثبت للمالك المقيد في السجل العقاري حق المطالبة بقيمة الجزاء أو التعويض عن التعدي الواقع على ملكه متى كان هذا التعدي بلا وجه حق.
من حق المالك قيدا في السجل العقاري المطالبة بقيمة الجزاء المتجاوز عليه بدون وجه حق