القيد في السجل العقاري يُنشئ قرينة على حيازة العقار للمالك، ولا ينتقل عبء الإثبات إلى المالك إلا بعد أن يقدّم واضع اليد الدليل القانوني على مشروعية وضع يده.
المالك قيدا في السجل العقاري يعتبر الحائز المادي والقانوني للعقار وعلى واضع اليد إثبات مشروعية وضع يده بالطرق المقبولة قانونا