• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المالك المقيد في السجل العقاري يعد حائزاً للعقار وعلى واضع اليد إثبات مشروعية يده بالطرق المقبولة قانوناً

القيد في السجل العقاري يُنشئ قرينة على حيازة العقار للمالك، ولا ينتقل عبء الإثبات إلى المالك إلا بعد أن يقدّم واضع اليد الدليل القانوني على مشروعية وضع يده.

نص الاجتهاد

المالك قيدا في السجل العقاري يعتبر الحائز المادي والقانوني للعقار وعلى واضع اليد إثبات مشروعية وضع يده بالطرق المقبولة قانونا