• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التسامح في وضع اليد لا يكسبه المشروعية ولا ينشئ حقاً لصالح واضع اليد

مجرد التسامح أو التغاضي عن وضع اليد لا يضفي المشروعية على الحيازة ولا ينشئ حقاً قانونياً للمنتفع منها.

نص الاجتهاد

التسامح في وضع اليد لا يضفي المشروعية عليه