اختصاص الفصل في المنازعات الناشئة عن بيع الإدارة لأملاكها الخاصة ينعقد للقضاء العادي، لا للقضاء الإداري أو غيره من جهات الاختصاص الاستثنائي.
بيع الإدارة لأملاكها الخاصة يخضع أمر الفصل فيه لاختصاص القضاء العادي حسب ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض