• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص القضاء العادي بنظر النزاع الناشئ عن بيع الإدارة لأملاكها الخاصة

اختصاص الفصل في المنازعات الناشئة عن بيع الإدارة لأملاكها الخاصة ينعقد للقضاء العادي، لا للقضاء الإداري أو غيره من جهات الاختصاص الاستثنائي.

نص الاجتهاد

بيع الإدارة لأملاكها الخاصة يخضع أمر الفصل فيه لاختصاص القضاء العادي حسب ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض