• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز رد الطلب العارض لعدم دفع الرسم قبل تمكين مقدمه من استكمال الرسوم المتوجبة والتحقق من الطوابع الملصقة

إذا قُدم الطلب العارض وأُلصقت عليه طوابع قضائية، وجب على المحكمة التحقق من كفايتها قانوناً قبل ردّه، ولا يصح ردّه لعدم دفع الرسم إلا بعد تمكين مقدمه من تدارك النقص بتكليفه بتسديد الرسم المتوجب.

نص الاجتهاد

إن المحكمة قد ردت أيضا الطلب العارض الذي تقدمت به الجهة المدعية بمقولة أن الجهة المذكورة لم تدفع رسم الطلب المذكور في حين يتبين من الطلب العارض المشار إليه أن هنالك رسومة قضائية قد دفعت على شكل طوابع ألصقت على الطلب المذكور، وكان على المحكمة أن تتحقق مما إذا كانت هذه الطوابع هي الرسوم المقررة قانونا وفي كافة الأحوال فإنه من السابق لأوانه رد الطلب العارض لعدم دفع الرسم المتوجب قبل تكليف الجهة التي تقدمت به بتسديد هذا الرسم وحيث أن القرار المطعون فيه جاء في ضوء ما تقدم سابقة لأوانه وقاصرة في بيانه ومخالفة الفصول والقانون ومستحقا للنقض بعد أن نالت منه أسباب الطعن