توجيه اليمين الحاسمة يترتب عليه حصر الإثبات في الواقعة محل اليمين وسقوط حق الخصم في الاحتجاج بغيرها من البينات بشأنها، ولا يُقبل منه بعد حلفها أو ردّها أن يثبت كذبها بوسائل إثبات أخرى.
إن من المقرر قانونا أن اليمين الحاسمة تحسم النزاع، وتوجيهها يتضمن التنازل عما عداها من البينات بالنسبة إلى الواقعة المراد التحليف عليها فلا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردها عليه وفق ما تنص عليه المادتان 112 و 127 من قانون البينات