إذا تخلف المدعي عن حضور الجلسة، جاز شطب الدعوى متى طلب المدعى عليه ذلك، ويُعامل هذا الطلب معاملة امتناع المدعى عليه عن حضور الجلسة.
إن شطب الدعوى بناء على طلب المدعى عليه بعد تخلف المدعي عن الحضور في إحدى الجلسات موافق للقانون لأن طلب المدعى عليه هذا هو بمثابة امتناعه عن حضور الجلسة.