تجريد سجل الحدث العدلي من الأحكام الصادرة بحقه يحقق مقصد إعادة التأهيل، ولا يجوز إبقاؤه محمّلاً بآثار ماضيه الجزائي على نحو يعيق اندماجه الاجتماعي.
إن محو الأحكام المتعلقة بالأحداث من السجل العدلي ينسجم مع فلسفة إعادة دمج الحدث بالمجتمع وعدم تحميله آثار ماضيه الجزائي.» – اجتهاد محكمة النقض السورية قرار 921 أساس 1183 تاريخ 14/11/2001.