• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت التصرف في أعمال التحديد والتحرير يكون بمدة وضع اليد المكسبة للتسجيل إذا كان هادئًا وعلنيًا ومستمراً ومظهراً لنية التملك

في دعاوى التحديد والتحرير، يثبت التصرف الموجب للتسجيل إذا كان حائزاً للمدة المكسبة، ومتصفاً بالهدوء والعلنية والاستمرار، ومظهراً لبينة التملك المحكمة.

نص الاجتهاد

العبرة في عمليات التحديد والتحرير لثبوت التصرف موضوع النزاع المدة المكسبة لحق التسجيل على أن يكون التصرف هادئا وعلنيا ومستمرا وبينية التملك