في دعاوى التحديد والتحرير، يثبت التصرف الموجب للتسجيل إذا كان حائزاً للمدة المكسبة، ومتصفاً بالهدوء والعلنية والاستمرار، ومظهراً لبينة التملك المحكمة.
العبرة في عمليات التحديد والتحرير لثبوت التصرف موضوع النزاع المدة المكسبة لحق التسجيل على أن يكون التصرف هادئا وعلنيا ومستمرا وبينية التملك