• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدم طلبات إخلاء السبيل إلى المحكمة الجزائيه التي تنظر في الدعوى

الاختصاص بنظر طلبات إخلاء السبيل يتحدد بحسب مرحلة الدعوى؛ فإذا كانت الدعوى منظورة أمام المحكمة الجزائية وجب تقديم الطلب إليها، مع وجوب استطلاع رأي النيابة قبل الفصل فيه وفق الإجراءات المحددة قانوناً.

نص الاجتهاد

تقدم طلبات إخلاء السبيل إلى المحكمة الجزائيه التي تنظر في الدعوى المناقشة: نصت الفقرة 2 من المادة 120 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن طلب تخلية السبيل يقدم إلى قاضي التحقيق أو قاضي الاحالة بحسب الحال وفي أثناء المحاكمة إلى المحكمة الناظرة في الدعوى ونصت المادة 121 منه على أنه في جميع الأحوال المبينة في المادة السابقة يقدم طلب التخلية بموجب استدعاء ينظر فيه بغرفة المذاكرة بعد استطلاع رأي النائب العام لذلك يقتضي تقديم طلب التخلية إلى المحكمة الجزئية التي تنظر في الدعوى وعلى المحكمة أن تحيل الطلب إلى النيابة لاستطلاع رأيها فيه قبل إصدارها بشأنه ثم يودع قرارها بعدئذ إلى النيابة للمشاهدة عملاً بالمادة 122 من القانون المذكور أما قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 فإنه لم يتناول هذه الأحكام بالتعديل ولذلك فإن الطريقة التي سلكها المحامي العام في حلب موافقة للقانون