عدم تضمين لائحة الطعن أسباباً تُخطّئ القرار المطعون فيه يوجب رد الطعن شكلاً.
خلو لائحة الطعن من الأسباب التي تخطئ القرار المطعون فيه يستدعي رفض الطعن شكلا