إذا كان الحق المطالب به واحداً وكانت عناصر النزاع الجوهرية متحدة، فلا يجوز للمدعي إعادة إقامة الدعوى لمجرد تغيير التسمية أو الوصف، لأن العبرة بحقيقة الواقع القانوني لا بالألفاظ المستعملة في صحيفة الدعوى.
للحق الواحد دعوى واحدة تحميه واختلاف التسمية من ذات الجهة المدعية لا يعطيها الحق بإقامة الدعوى مجددا بحسبان أن محكمة الموضوع تكيف واقعة النزاع حسبما تستخلصه من أقوال ودفوع الطرفين ومن الأدلة المطروحة في ملف الدعوى