• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز توجيه اليمين المتممة إذا كانت الدعوى خالية من أي دليل

اليمين المتممة لا يجوز توجيهها إلا إذا كانت الدعوى غير خالية من أي دليل، لأن مناطها استكمال اقتناع المحكمة لا إنشاء الدليل من العدم.

نص الاجتهاد

يشترط في توجيه اليمين المتممة ألا تكون الدعوى خالية من أي دليل