اليمين المتممة لا يجوز توجيهها إلا إذا كانت الدعوى غير خالية من أي دليل، لأن مناطها استكمال اقتناع المحكمة لا إنشاء الدليل من العدم.
يشترط في توجيه اليمين المتممة ألا تكون الدعوى خالية من أي دليل