إذا تضمّن القرار رأياً مخالفاً للمستشار المخالف، وجب على أكثرية الهيئة أن تعرض هذه المخالفة وتناقشها وتردّ عليها في الأسباب، وإلا شاب القرار عيبٌ يوجب نقضه.
أوجب الاجتهاد القضائي على أكثرية الهيئة مصدرة القرار المطعون فيه أن تضع موضع البحث والمناقشة المخالفة التي أبداها المستشار المخالف وأن ترد عليها للتأكد من رأي الأكثرية هو الرأي الصائب تحت طائلة لبطلان الموجب لنقض القرار