• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حدد قانون مجلس الدولة مدة ستين يوما لإقامة دعوى الإلغاء من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه أو ثبوت العلم اليقيني به

حدد قانون مجلس الدولة مدة ستين يوما لإقامة دعوى الإلغاء من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه أو ثبوت العلم اليقيني به

نص الاجتهاد

حدد قانون مجلس الدولة مدة ستين يوما لإقامة دعوى الإلغاء من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه أو ثبوت العلم اليقيني به