• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القول بأن شطب الدعوى ثم تجديدها يجعل الدعوى مقامة بعد الميعاد هو في غير محله طالما أنها رفعت ابتداء ضمن الميعاد القانوني

القول بأن شطب الدعوى ثم تجديدها يجعل الدعوى مقامة بعد الميعاد هو في غير محله طالما أنها رفعت ابتداء ضمن الميعاد القانوني

نص الاجتهاد

القول بأن شطب الدعوى ثم تجديدها يجعل الدعوى مقامة بعد الميعاد هو في غير محله طالما أنها رفعت ابتداء ضمن الميعاد القانوني