تثبت المسؤولية عن الحوادث الناجمة عن الوقوف الخاطئ متى كان هذا الوقوف سبباً في الحادث، ولو كانت المركبة متوقفة ومحركها مطفأ.
المسؤولية عن الحوادث الناجمة عن الوقوف الخاطئ تقوم ولو كانت المركبة متوقفة والمحرك مطفأ.” – قرار محكمة النقض السورية رقم 2144 أساس 2501 تاريخ 15/11/2001.