سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة ليست مطلقة؛ بل يجب أن تُمارَس على أساس ثابت وواضح في الأوراق، وباستدلال صحيح وتعليل سائغ يفضي منطقيًا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
تقدير كفاية الأدلة لتجريم المتهم بالجرم المنسوب إليه أو عدم كفايتها منوط بمحكمة الموضوع إلا أن ذلك يجب أن يكون مستندا إلى أساس سليم وواضح في ملف الدعوى وناجما عن استدلال سليم واستنتاج صحيح وتعليل سائغ