إذا تضمّن ملف الدعوى طلباً بدعوة الشهود وقدّمه المحامي العام الأول، وجب على المحكمة أن تفصل فيه صراحةً مع التسبيب، ولا يصح لها إهماله أو السكوت عنه.
لا يجوز للمحكمة إهمال طلب المحامي العام الأول دعوة الشهود دون أن ترد عليه وتناقشه وتبين سبب عدم الأخذ به