• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة أن تقرر في الجلسة السابقة لجلسة النطق بالحكم إقفال باب المرافعة وأن ترد على الدفوع المقدمة ما دامت قررت ضمها إلى ملف الدعوى وأن

إذا قررت المحكمة ضم الدفوع إلى ملف الدعوى وجب عليها أن تفصل فيها، وأن تُعلن إقفال باب المرافعة في الجلسة السابقة للنطق بالحكم، ثم تداولا الحكم سراً قبل النطق به.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تقرر في الجلسة السابقة لجلسة النطق بالحكم إقفال باب المرافعة وأن ترد على الدفوع المقدمة ما دامت قررت ضمها إلى ملف الدعوى وأن تختلي للمداولة ثن تقوم بالنطق بالحكم