من آل إليه عقار بالتسجيل العقاري يملك حق التصرف فيه بالبيع للمرة الأولى، ولا يُعدّ هذا البيع الأول مخالفةً لحظر الاتجار بالأراضي.
إذا آل عقار إلى شخص عن طريق التسجيل من قبل القاضي العقاري فإنه لا يحجب عنه حق بيعه للمرة الأولى الأمر الذي لا يتعارض مع أحكام القانون/3/لعام 1973 الذي منع الاتجار بالأراضي