• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تثبيت القسمة يوجب توجيه الخصومة إلى جميع المالكين المتقاسمين لا إلى بعضهم دون البعض الآخر

تثبيت القسمة يقتضي اختصام جميع المالكين المتقاسمين، لأن الحق محل النزاع لا يستقيم الفصل فيه مع غياب بعض أطراف الشيوع.

نص الاجتهاد

تثبيت القسمة بين طرفي الدعوى يوجب توجيه الخصومة إلى جميع المالكين المتقاسمين وليس قصر الادعاء على بعض المالكين دون البعض الآخر