تثبيت القسمة يقتضي اختصام جميع المالكين المتقاسمين، لأن الحق محل النزاع لا يستقيم الفصل فيه مع غياب بعض أطراف الشيوع.
تثبيت القسمة بين طرفي الدعوى يوجب توجيه الخصومة إلى جميع المالكين المتقاسمين وليس قصر الادعاء على بعض المالكين دون البعض الآخر