• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لقاضي الدرجة الأولى الذي أصدر الحكم أن يشترك في نظر الاستئناف عن القرار الصادر عنه لتعلق ذلك بالنظام العام

امتناع اشتراك قاضي الدرجة الأولى الذي أصدر الحكم في موضوع النزاع ضمن الهيئة الاستئنافية الناظرة في الاستئناف على ذلك الحكم، لارتباط الحياد وتشكيل المحكمة بالنظام العام.

نص الاجتهاد

لا يحق لقاضي الدرجة الأولى الذي أصدر حكمه في موضوع النزاع أن يشترك في هيئة المحكمة الاستئنافية في نظر الاستئناف الواقع على القرار الذي أصدره لتعلق ذلك بالنظام العام