امتناع اشتراك قاضي الدرجة الأولى الذي أصدر الحكم في موضوع النزاع ضمن الهيئة الاستئنافية الناظرة في الاستئناف على ذلك الحكم، لارتباط الحياد وتشكيل المحكمة بالنظام العام.
لا يحق لقاضي الدرجة الأولى الذي أصدر حكمه في موضوع النزاع أن يشترك في هيئة المحكمة الاستئنافية في نظر الاستئناف الواقع على القرار الذي أصدره لتعلق ذلك بالنظام العام